السيد كمال الحيدري

140

الفتاوى الفقهية

فصاعداً إلى العشرة ، كان كلّ من الدمين حيضاً ، والفترة الواقعة بينهما فترة طهرٍ ونقاءٍ . الحالة الثانية : إذا رأت المرأة - أيّة امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ انقطع بضعة أيّام ، وعاد مرّة أخرى بصفة الحيض أيضاً ، وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيّام من ابتداء الدم الأوّل معها ، اعتبرت هذه الأيّام كلّها أيّام حيض ، بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين . الحالة الثالثة : إذا رأت المرأة - أيّة امرأة - الدم بصفة الحيض ثمّ انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيّام ، وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر ، كان الدم الثاني حيضاً دون الأوّل ؛ لأنه لم يتوفّر فيه الشرط الثاني من الشروط العامّة لدم الحيض الذي تقدّم في المسألة ( 188 ) . الحالة الرابعة : إذا رأت المرأة - أيّة امرأة - الدم بصفة الحيض ثلاثة أيّام أو أكثر ، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم ، جعلت الكلّ حيضاً . الحالة الخامسة : إذا رأت المرأة - أيّة امرأة ، باستثناء ذات العادة الوقتية - دماً أصفر ، فلا تعتبره حيضاً ، بل تكون مستحاضة . وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دماً أصفر . ولو استمرّ بعدد أيّام عادتها ، فإنها تعتبره استحاضة لا حيضاً . وأمّا ذات العادة الوقتية : فما تراه من دم أصفر في غير موعدها المقرّر ، ينطبق عليها الحكم نفسه أيضاً . وما تراه في موعدها المقرّر ، يعتبر حيضاً ، كما تقدّم . الحالة السادسة : إذا رأت المرأة في غير أيّام العادة دماً أصفر اللون ثمّ أصبح أحمر بصفة الحيض ، واستمرّ بالصفة نفسها ثلاثة أيّام أو أكثر ، جعلت